1.
إحالة حماية مطار بغداد الى شركة ارمر كروب إستثناءاً من الضوابط ولمدة سنتين وبمبلغ قدره 22,5 مليون دولار أمريكي وتخصيص المبلغ من الموازنة التشغيلية لمنشأة الطيران المدني ويستمر التمديد شهر واحد لشركة السايبر لحين إستلام شركة ارمر كروب.
2.
الموافقة على الإستمرار بالتفاوض مع الشركتين الإيطالية والألمانية على الأسعار والشروط الفنية والتجارية للعقد (سد الموصل) وإشراك ممثل عن وزارة التخطيط في لجنة التفاوض.
3.
الموافقة على مناقلة مبلغ خمسة مليارات دينار من الموازنة الإستثمارية للأمانة العامة لمجلس الوزراء لمحافظة بغداد لإصلاح وترميم البناية التي تعرضت للعمل الإرهابي واستثناءً من تعليمات تنفيذ العقود.
4.
الموافقة على الإلتزامات والتعهدات المقدمة من الحكومة العراقية ضمن التقرير الوطني لجمهورية العراق (الإستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان) وتعديل التقرير النهائي على ضوء ملاحظات السادة الوزراء وإعادة عرضه على مجلس الوزراء.
5.
الموافقة على إعتماد القانون السويسري حصراً وتسمية مدينة جنيف مكاناً للتحكيم في المنازعات والخلافات التي يمكن أن تنشأ عند تنفيذ بنود العقدين المزمع توقيعهما بين وزارة الكهرباء وشركة سيمنز الألمانية بخصوص تجهيز مواد إحتياطية لصيانة وحدات إنتاج الطاقة لمحطتي كهرباء بيجي وكركوك الغازيتين وذلك إستثناءاً من نص المادة (24) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 على أن تكون الغرامات التأخيرية بنسبة (0,5%) عن كل أسبوع تأخير والحد الأقصى هو (5%) من مبلغ العقد الإجمالي وإطلاق مبلغ (4,071,505) يورو والذي يمثل مجموع نسبة (5%) من قيمة العقدين آنفاً مضافاً اليها نسبة (5%) من مبلغ التدريب تسدد خلال العام الحالي/2009 بموجب حوالة مصرفية لقاء كفالة مصرفية.
6.
الموافقة على تخويل وزارة المالية إصدار ضوابط تقضي بحصر العمل بنظام الساعات الإضافية بأضيق نطاق ممكن مع تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (294) لسنة 2008 بمعادلة ساعة العمل الإضافية في أيام العمل الأسبوعية الإعتيادية والعطل الرسمية بساعة ونصف بدلاً من ساعتين وبما لا يزيد عن 25 ساعة أسبوعياً.
7.
الموافقة على إقتراح مشروع قانون تصديق إتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الألكتروني في مجال المعاملات الألكترونية في الدول العربية وإحالته الى مجلس النواب وذلك إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.
8.
الموافقة على منح إجازة تأسيس لكلية الفراتين الجامعة الأهلية في محافظة بابل والتي تضم ثلاثة أقسام هي (القانون والإقتصاد والفنون المسرحية) وذلك بعد إستيفائها للشروط وفقاً للمادة (6/البند أولاً) من قانون الجامعات والكليات الأهلية رقم 13 لسنة 1996 المعدل.
9.
الموافقة على منح إجازة تأسيس لكلية أهلية في محافظة كربلاء المقدسة بأسم (كلية الحسين (ع) الهندسية) التي تضم ثلاثة أقسام هي (الإتصالات والحاسبات والالكترونية) وذلك لإستكمالها المتطلبات الأساسية وفقاً للمادة (6/البند أولاً) من قانون الجامعات والكليات الأهلية رقم 13 لسنة 1996 المعدل بشرط إستكمال المستلزمات المختبرية.
10.
الموافقة على منح إجازة تأسيس لكلية أهلية في محافظة النجف الأشرف بإسم (الكلية الإسلامية الجامعة) والتي تضم الأقسام التالية (القانون والعلوم السياسية والدراسات القرآنية واللغوية والفكر الإسلامي والعقيدة وهندسة تقنيات الحاسبات والإعلام والصحافة) وذلك لإستكمالها المتطلبات الأساسية وفقاً للمادة (6/البند أولاً) من قانون الجامعات والكليات الأهلية رقم(13) لسنة 1996 المعدل.